السيد هاشم البحراني

23

البرهان في تفسير القرآن

سنان ، عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله » ثم قال في بعض حديثه : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القيل والقال ، وفساد المال ، وكثرة السؤال » . فقيل له : يا ابن رسول الله ، أين هذا من كتاب الله ؟ قال : « إن الله عز وجل يقول : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) * « 1 » وقال : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِياماً ) * وقال : لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ « 2 » » . 2114 / [ 7 ] - العياشي : عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * . قال : « من لا تثق به » . 2115 / [ 8 ] - عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . قال : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها ، فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه » . 2116 / [ 9 ] - قال أبو عبد الله : « إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : إني أردت أن أستبضع فلانا ، فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك . فقال : صدقهم لأن الله تعالى يقول : يُؤْمِنُ بِاللَّه ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) * « 3 » ثم قال : إنك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك . فقلت : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِياماً ) * فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس ، يسوقه إلى كل شر ، ويصرفه عن كل خير » . 2117 / [ 10 ] - عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الآية * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * . قال : « كل من يشرب المسكر فهو سفيه » . 2118 / [ 11 ] - عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * .

--> 7 - تفسير العياشي 1 : 220 / 20 . 8 - تفسير العياشي 1 : 220 / 21 . 9 - تفسير العياشي 1 : 220 ذيل الحديث 21 . 10 - تفسير العياشي 1 : 220 / 22 . 11 - تفسير العياشي 1 : 220 / 23 . ( 1 ) النساء 4 : 114 . ( 2 ) المائدة 5 : 101 . ( 3 ) التوبة 9 : 61 .