السيد هاشم البحراني

163

البرهان في تفسير القرآن

2701 / [ 5 ] - وروى هذا الحديث علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ستة لا يقصرون الصلاة ، الجباة الذين يدورون في جبايتهم ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والراعي الذي يطلب مواضع « 1 » القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يخرج في طلب الصيد لهوا للدنيا ، والمحارب الذي يقطع الطريق » . 2702 / [ 6 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في صلاة السفر ، كيف هي ، وكم هي ؟ فقال : « إن الله عز وجل يقول : * ( وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) * فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر » . قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل : * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) * ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أوليس قد قال الله عز وجل : إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّه فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) * « 2 » ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه ( عليه السلام ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكره الله تعالى في كتابه » . قالا : فقلنا له : فمن صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا ، أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يكن يعلمها ، فلا إعادة عليه ، والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة ، إلا المغرب فإنها ثلاث ، ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات » . 2703 / [ 7 ] - الشيخ : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في التقصير في الصلاة : « بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » . 2704 / [ 8 ] - العياشي : عن حريز ، قال : قال زرارة ، ومحمد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ، وكم هي ؟ قال : « إن الله يقول : * ( وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) * فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر » . قالا : قلنا : إنما قال : * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) * ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام [ في الحضر ] ؟ قال : « أوليس قد قال الله في الصفا والمروة :

--> 5 - تفسير القمي 1 : 149 . 6 - من لا يحضره الفقيه 1 : 278 / 1266 . 7 - التهذيب 3 : 207 / 493 . 8 - تفسير العياشي 1 : 271 / 254 . ( 1 ) في المصدر : مواقع . ( 2 ) البقرة 2 : 158 .