السيد هاشم البحراني

149

البرهان في تفسير القرآن

المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه : * ( وأَعَدَّ لَه عَذاباً عَظِيماً ) * » . قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : « ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل » . 2638 / [ 11 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ ) * ، قال : « جزاؤه جهنم إن جازاه » . 2639 / [ 12 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، أله توبة ؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله » . 2640 / [ 13 ] - وعنه : بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كفارة الدم إن قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفوا عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ، ثم أعتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام « 1 » شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة » . 2641 / [ 14 ] - العياشي ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * . قال : « إما تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، وإما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول * ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ) * - قال - وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح * ( وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * فيما بينه وبين الله ، وليس عليه الدية * ( وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ) * وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أهله » .

--> 11 - التهذيب 10 : 165 / 658 . 12 - التهذيب 10 : 165 / 659 . 13 - التهذيب 8 : 322 / 1196 . 14 - تفسير العيّاشي 1 : 262 / 217 . ( 1 ) في المصدر : فإن لم يجد صام .