السيد محمد رضا المدرسي ( مترجم : الحمراني )

183

تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي )

كيفيّة مسح الرأس الاختلاف الاخر في الوضوء هو مقدار ما يمسح من الرأس ، فقد اكتفت الشيعة بمسح مقدّم الرأس ، في حين ذهب جمع كثير من العامّة إلى مسح أغلب الرأس أو تمامه . وفي الحقيقة والواقع انّ هذا الاختلاف هو الاخر ليس اختلافاً جوهرياً . فقد صرّح أغلب فقهاء العامّة بعدم وجوب استيعاب ( 1 ) جميع الرأس في المسح ، ومنهم " الإمام الشافعي " الذي صرّح بانّ الفرض مسح ما يصدق عليه اسم الرأس ويكفي أيّ مقدار منه . وفي " بداية المجتهد " :

--> 1 . استيعاب مسح الرأس يعنى مسح جميع الرأس ( المنقّح ) .