السيد هاشم البحراني
564
البرهان في تفسير القرآن
فوقفت قبالة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقالت : بأبي أنت وأمي ، يا رسول الله ، أنا وافدة النساء إليك ، فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك ، يا رسول الله ، إن الله عز وجل رب الرجال والنساء ، وإنك رسول الله . للرجال والنساء ، فما بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أيتها المرأة ، ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل ، لا ينفعه ما منعكن ، ولا ينقصه ما بذله لكن ، يدبر الأمر بعلمه . يا أيتها المرأة ، لأنكن ناقصات الدين والعقل . قالت : يا رسول الله ، وما نقصان ديننا ؟ قال : إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله تعالى ، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن بالعشرة ، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا ، يحسن إليها وينعم عليها ، فإذا ضاقت يده يوما أو خاصمها ، قالت له : ما رأيت منك خيرا قط . ومن لم يكن من النساء هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها ، لتصبر فيعظم الله تعالى ثوابها ، فأبشري . ثم قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنه ما من رجل رديء إلا والمرأة الرديئة أردأ منه ، ولا من امرأة صالحة إلا والرجل الصالح أفضل منها ، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي ( عليهما السلام ) أي في الشهادة » . 1557 / [ 7 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * ، قال : « قبل الشهادة » . وقوله : * ( ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه ) * « 1 » قال : « بعد الشهادة » . 1558 / [ 8 ] - عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . قال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها » . 1559 / [ 9 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » . 1560 / [ 10 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » .
--> 7 - التهذيب 6 : 275 / 750 . 8 - التهذيب 6 : 275 / 751 . 9 - التهذيب 6 : 275 / 752 . 10 - التهذيب 6 : 275 / 753 . ( 1 ) البقرة 2 : 283 .