السيد هاشم البحراني

562

البرهان في تفسير القرآن

* ( واتَّقُوا اللَّه ويُعَلِّمُكُمُ اللَّه واللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * . 1552 / [ 2 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّه ) * « 1 » قال : « الاحتلام » . قال : فقال : « يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها » . قال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : « لا ، إذا أتت ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا » . فقال : وما السفيه ؟ فقال : « الذي يشتري الدرهم بأضعافه » . فقال : وما الضعيف ؟ قال : « الأبله » . 1553 / [ 3 ] - العياشي : عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيها أو ضعيفا » . قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ، ولم يبلغ ؟ قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا » . قال : قلت : وما السفيه والضعيف ؟ قال : « السفيه : شارب الخمر ، والضعيف : الذي يأخذ واحدا باثنين » . 1554 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : * ( فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * . فقال : « ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) » . 1555 / [ 5 ] - وقال الإمام أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * قال : « قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) * ( شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * قال : من أحراركم من المسلمين العدول قال ( عليه السلام ) : استشهدوهم لتحوطوا بهم « 2 » أديانكم وأموالكم ، ولتستعملوا أدب الله ووصيته ، وإن فيها « 3 » النفع

--> 2 - التهذيب 9 : 182 / 731 . 3 - تفسير العيّاشي 1 : 155 / 521 . 4 - التهذيب 6 : 281 / 774 . 5 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السّلام ) : 651 / 372 . ( 1 ) الأحقاف 46 : 15 . ( 2 ) في « ط » : استشهدوا بهم لتحوطوا به . ( 3 ) في المصدر : فيهما .