السيد هاشم البحراني
498
البرهان في تفسير القرآن
النهار ، وهي الظهر ، وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها » . 1319 / [ 9 ] - وفي رواية سماعة : * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * قال : « هو الدعاء » . 1320 / [ 10 ] - عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * . قال : « الصلوات : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ( سلام الله عليهم ) ، والوسطى : أمير المؤمنين * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * طائعين للأئمة » . 1321 / [ 11 ] - أبو علي الطبرسي ، قال : القنوت : هو الدعاء في الصلاة حال القيام . وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) . قوله تعالى : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً [ 239 ] ) * 1322 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * كيف يصلي ، وما يقول إذا خاف من سبع أو لص ، كيف يصلي ؟ قال : « يكبر ويومئ إيماء برأسه » . 1323 / [ 2 ] - العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أخبرني عن صلاة الموافقة « 1 » . فقال : « فإذا لم يكن النصف « 2 » من عدوك صليت إيماء ، راجلا كنت أو راكبا ، فإن الله يقول : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * تقول في الركوع : لك ركعت وأنت ربي . وفي السجود : لك سجدت وأنت ربي . أينما توجهت بك دابتك ، غير أنك توجه حين تكبر أول تكبيرة » . 1324 / [ 3 ] - عن أبان بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والناس يوما [ بصفين ] - يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء - فأمرهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يسبحوا ويكبروا ويهللوا قال : وقال الله : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا » .
--> 9 - تفسير العيّاشي 1 : 128 / 420 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 128 / 421 . 11 - مجمع البيان 2 : 600 . 1 - الكافي 3 : 457 / 6 . 2 - تفسير العيّاشي 1 : 128 / 422 . 3 - تفسير العيّاشي 1 : 128 / 423 . ( 1 ) المواقفة : المحاربة . « مجمع البحرين - وقف - 5 : 130 » . ( 2 ) أي الإنصاف .