السيد هاشم البحراني
489
البرهان في تفسير القرآن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * . قال : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت آل فلان . ليعرض لها بالخطبة . ويعني بقوله : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * التعريض بالخطبة « 1 » ، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » . 1269 / [ 2 ] - عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * . فقال : « السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها » . قلت : فقوله : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * ؟ قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » . 1270 / [ 3 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * . قال : « يقول الرجل : أواعدك بيت آل فلان . يعرض لها بالرفث ويرفث يقول الله عز وجل : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * والقول المعروف : التعريض بالخطبة على وجهها وحلها * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * » . 1271 / [ 4 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * . قال : « يلقاها فيقول : إني فيك لراغب ، وإني للنساء لمكرم ، فلا تسبقيني بنفسك . والسر : لا يخلو معها حيث وعدها » . 1272 / [ 5 ] - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * . قال : « هو طلب الحلال : * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت فلان . ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها ؟ » .
--> 2 - الكافي 5 : 434 / 2 . 3 - الكافي 5 : 435 / 3 . 4 - الكافي 5 : 435 / 4 . 5 - تفسير العيّاشي 1 : 122 / 390 . ( 1 ) في « س » : التعرّض للنكاح .