السيد هاشم البحراني

484

البرهان في تفسير القرآن

عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا رضاع بعد فطام » . قال : قلت : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : « الحولان اللذان قال الله عز وجل » . 1248 / [ 2 ] - عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن الله عز وجل يقول : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * » . قال : « كانت امرأة منا ترفع يدها إلى زوجها ، إذا أراد مجامعتها ، تقول : لا أدعك ، لأني أخاف أن أحمل على ولدي . ويقول الرجل : لا أجامعك ، إني أخاف أن تعلقي « 1 » فأقتل ولدي . فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل ، وأن يضار الرجل المرأة » . وأما قوله : * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في الرضاعة ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال : هو الفطام » . 1249 / [ 3 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد ، جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * . فقال : « كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، إني أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه . وكان الرجل تدعوه المرأة ، فيقول : أخاف أن أجامعك ، فأقتل ولدي . فيدعها ولم يجامعها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك ، أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل » . 1250 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ، [ وزاد ] : وأما قوله : * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام . 1251 / [ 5 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها ، فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي . فقال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله » .

--> 2 - الكافي 6 : 103 / 3 . 3 - الكافي 6 : 41 / 6 . 4 - الكافي 6 : 41 / 6 . 5 - الكافي 6 : 41 / 7 ، التهذيب 8 : 106 / 356 . ( 1 ) علقت المرأة : حبلت . « الصحاح - علق - 4 : 1529 » .