السيد هاشم البحراني
478
البرهان في تفسير القرآن
1220 / [ 3 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا . مفسرة أو غير مفسرة ، حل له أن يأخذ « 1 » منها ، وليس له عليها رجعة » . 1221 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز « 2 » ، أليس الله تعالى يقول : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * ، وقال : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * « 3 » ؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة » . 1222 / [ 5 ] - العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أولم تحز « 4 » ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها . حيزت أولم تحز ، أليس الله يقول : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * ، وقال : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * « 5 » » . 1223 / [ 6 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : « لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وأحل « 6 » له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وهو قول الله : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين » . قوله تعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [ 229 ] ) *
--> 3 - من لا يحضره الفقيه 3 : 339 / 1633 . 4 - التهذيب 9 : 152 / 624 . 5 - تفسير العيّاشي 1 : 117 / 366 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 117 / 367 . ( 1 ) في المصدر : حلّ له ما أخذ . ( 2 ) في « ط » : جيز أو لم يجز . ( 3 ) النساء 4 : 4 . ( 4 ) في « ط » : « جيزت أو لم تجز » في الموضعين . ( 5 ) النساء 4 : 4 . ( 6 ) في المصدر : وحلّ .