السيد هاشم البحراني

475

البرهان في تفسير القرآن

قوله تعالى : * ( ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ 228 ] ) * 1207 / [ 1 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيتها شيئا إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب « 1 » ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها . فقالت : يا رسول الله ، من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال : والداه « 2 » . قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قالت : فما لي من الحق عليه مثل ما له علي ؟ قال : لا ، ولا من كل مائة واحدة . فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا » . 1208 / [ 2 ] - وفي ( تفسير علي بن إبراهيم ) قال : حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال . قوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [ 229 ] ) * 1209 / [ 3 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن جعفر ، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « طلاق

--> 1 - من لا يحضر الفقيه 3 : 276 / 1314 . 2 - تفسير القمّي 1 : 74 . 3 - التهذيب 8 : 25 / 82 . ( 1 ) القتب : رحل صغير على قدر السّنام . « الصحاح - قتب - 1 : 198 » . ( 2 ) في « ط » : والده .