السيد هاشم البحراني
469
البرهان في تفسير القرآن
1174 / [ 2 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها . قال : « ليأت أهله » . وقال : « أيما رجل آلى من امرأته - والإيلاء : أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله ، لأغيظنك . ثم يغاضبها « 1 » - فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء - والإيفاء : أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق » . 1175 / [ 3 ] - وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . 1176 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها . فقال : « إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم » . وقال : « الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته : والله ، لأغيظنك ولأسوءنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره « 2 » على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإن الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ، وهو قول الله عز وجل في كتابه » . 1177 / [ 5 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، ومحمد بن عبد الجبار ، وأبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب ابن نوح ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإيلاء ، ما هو ؟
--> 2 - الكافي 6 : 130 / 2 . 3 - الكافي 6 : 131 / 7 . 4 - الكافي 6 : 132 / 7 . 5 - الكافي 6 : 132 / 9 . ( 1 ) في « ط » : يغاظها . ( 2 ) في « ط » : يخيّره .