السيد هاشم البحراني
413
البرهان في تفسير القرآن
* ( بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [ 196 ] ) * 938 / [ 1 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان « 1 » ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لم سمي الحج حجا ؟ قال : « حج فلان : أي أفلح فلان » . 939 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مسائل بعضها مع ابن بكير ، وبعضها مع أبي العباس ، فجاء الجواب بإملائه : « سألت عن قول الله عز وجل : ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * « 2 » يعني به الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان » . وسألته عن قول الله عز وجل : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * . قال : « يعني بتمامهما : أدائهما ، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما » . وسألته عن قوله تعالى : الْحَجِّ الأَكْبَرِ ) * « 3 » ما يعني بالحج الأكبر ؟ قال : « الحج الأكبر : الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر : العمرة » . 940 / [ 3 ] - عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عز وجل : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * . قال : « إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » . 941 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * . قال : « هما مفروضان » . 942 / [ 5 ] - عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : « العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شاء » .
--> 1 - علل الشرائع : 411 / 1 . 2 - الكافي 4 : 264 / 1 . 3 - الكافي 4 : 337 / 2 . 4 - التهذيب 5 : 459 / 1593 . 5 - التهذيب 5 : 433 / 1502 . ( 1 ) في المصدر : أبان بن عثمان . وكلاهما صحيح ، لرواية حمّاد بن عيسى عنهما ، انظر معجم رجال الحديث 6 : 217 و 231 . ( 2 ) آل عمران 3 : 97 . ( 3 ) التّوبة 9 : 3 .