السيد هاشم البحراني
405
البرهان في تفسير القرآن
لا تحيض فعدتها ثلاثة « 1 » أشهر بيض لا دم فيها ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها ، وعدة الإيلاء « 2 » أربعة أشهر . وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم ، وشهران متتابعان في الظهار « 3 » ، وشهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ ، وأيام الصوم « 4 » في الحج لمن لم يجد الهدي ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ ) * . فائدة في معرفة الهلال ، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) القاعدة الأولى : 910 / [ 1 ] - قال بعضهم « 5 » : دخلت على الحسن العسكري ( عليه السلام ) في أول شهر رمضان والناس بين شاك ومتيقن ، فلما نظر إلي ، قال : « تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان ، لم تشك فيه « 6 » أبدا ؟ » . فقلت : بلى - يا مولاي - من علي بذلك . فقال : « تعرف أي يوم دخل المحرم به ، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في « 7 » هلال رمضان » . قلت : وكيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان ؟ قال : « إنه يدلك عليه ، فتستغني عن ذلك » . قلت : يا سيدي ، بين لي كيف ذلك ؟
--> 1 - إقبال الأعمال : 14 . ( 1 ) في المصدر : تعتد بثلاثة . ( 2 ) الإيلاء : الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا . « مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 » . ( 3 ) الظَّهار : تحريم الزوجة كتحريم ظهر الأمّ . ( 4 ) في المصدر : الخطأ وعشرة أيام للصوم . ( 5 ) في المصدر : فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده ، قال : أخبر أبو أحمد ( أيّده اللَّه تعالى ) ، قال : حدثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين ، قال : حدّثني أبي ، قال . ( 6 ) في المصدر : فلمّا بصر بي ، قال لي : « يا أبا إبراهيم ، في أيّ الحزبين أنت في يومك ؟ » قلت : جعلت فداك يا سيّدي ، إنّي في هذا قصدت . قال : فانّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا . ( 7 ) في المصدر : كفيت طلب .