مرتضى الزبيدي
147
تاج العروس
فكلّهُم قال : تَعَهَّدت . وقال يُونس : يا أَبا زيدٍ ، كم من علمٍ اسْتَفَدناه كنتَ سَبَبه . أَو شيئاً نحْوَ هذا . وأَجازَهما ابنُ السّكّيت في الإصلاح . قال شيخُنا : وما في الفَصِيح هو الفَصِيحُ ، وتغليطُ ابن دُرُستُويْه لثَعْلَبٍ لا مُعَوَّلَ عليهِ ، لأَنَّ القِيَاسَ لا يَدْخُل اللُّغَةَ ، كما هو مشهور . والعُهْدَةُ بالضّمّ : كِتَابُ الحِلْفِ ، وكِتَابُ الشِّراءِ . والعُهْدَة : الضَّعْفُ في الخَطِّ ، وفي الأَساس : الرَّدَاءةُ ، وفي اللسان : إذا لم يُقِمْ حُروفُه . والعُهْدَة أَيضاً : الضَّعفُ في العَقْلِ ويقال أَيضاً : فيه عُهْدَة ، إذا لم يُحْكَمْ ، أَي عيبٌ ، وفي الأَمر عُهْدةٌ إذا لم يُحْكَم بَعْدُ . والعُهْدَة الرَّجْعَةُ ، ومنه تقول : لا عُهْدَةَ لي ، أَي لا رَجْعَةَ ، وفي حديث عُقْبَة بنِ عامرٍ : عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثلاثةُ أَيّامٍ هو أن يَشْتَرِيَ الرَّقيقَ ، ولا يَشْتَرِطَ البائِعُ البَراءَةَ من العَيْب ، فما أَصَابَ المُشْتَرِي من عَيْبٍ في الأَيامِ الثلاثةِ فهو من مالِ البائع ، ويَرُدُّ إن شاءَ بالا بَيِّنةٍ ، فإن وَجَدَ به عَيْباً بعد الثَّلاثةِ فلا يُرَدُّ إلا بِبَيِّنَةٍ . والعَهْدُ والعُهْدَة واحد ، تقول : بَرِئْت إِليك من عُهْدةِ هذا العَبْدِ ، أَي مِمَّا يُدْرِكُك فيه من عَيْبٍ كان مَعْهُوداً فيه عِندي . ويقال : عُهْدَتُه على فُلانٍ ، أَي ما أُدرِكَ فيه من دَرَكٍ ، أَي عَيْبٍ فإِصلاحُهُ عَلَيْهِ . ويقال : استَعْهَدَ من صاحِبِهِ ، إذا وَصَّاه واشتَرطَ عليه وكَتَبَ عليه عُهْدَةً ، وهو من باب العَهْد والعُهْدة ، لأن الشَّرط عَهْدٌ في الحقيقةِ ، قال جَرِير يهجُو الفرزدقَ : وما اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ من ذي خُتُونَةٍ * مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مِنْكَ أَو مِن مُحَارِبِ واستعهدَ فُلاناً من نَفْسِهِ ، ضَمَّنَهُ حوَادِثَ نَفْسِهِ . والعَهِدُ ككَتِفٍ : مَنْ يَتَعَاهَدُ الأُمورَ ويُحِبُ الولاياتِ والعُهودَ ، قال الكَمَيْتُ يَمْدحُ قُتَيْبَةَ بن مُسْلِمٍ الباهِليّ ويّذْكُر فُتُوحَه : نامَ المُهَلَّب عنها في إِمارَتِهِ * حتَّى مَضَتْ سَنَةٌ لم يَقْضِها العَهِدُ وكان المهلَّب يُحِبّ العُهودَ . والعَهِيدُ : المُعَاهِدُ لكَ ، يُعاهِدُك وتُعَاهِدُه ، وقد عاهَدَه ، قال : فَلَلتُّرْكُ أَوفى مِنْ نِزَارٍ وعَهْدِهَا * فلا يَأْمَنَنَّ الغَدْرَ يوماً عَهِيدُها ( 1 ) والمُعَاهَد من كان بينَك : وبينه عَهْدٌ ، وأَكثَرُ ما يُطْلَق في الحديثِ على أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وقد يُطْلَق على غَيْرِهم من الكُفَّار ، إذا صُولِحوا على تَرْك الحَرْب مُدَّةً ما . ومنه الحديث : " لا يَحِلُّ لكم كذا وكذا ولا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ ، أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُهُ الموجودَةُ من مالِه ، لأنه معصومُ المالِ ، يَجْرِي حُكْمُه مَجْرَى حُكْم الذِّمِّي . كذا في اللسان . والعَهِيدُ : القَدِيمُ العَتِيقُ الذي مَرَّ عليه العَهْدُ . وبَنُو عُهَادَةَ ، بالضَّمّ : بَطْنٌ صغيرٌ من العرب . وقال شَمِرٌ : العَهْد : الأَمان والذِّمَّة ، تقول : أَنا أُعْهِدُكَ من هذا الأَمرِ أَي أُؤَمِّنُك منه ، وكذلك إذا اشترَى غَلاماً فقال : أَنا أُعْهِدُك من إِباقِهِ إِعهاداً ، فمعناه : أُبَرِّئُكَ من إِباقِهِ وأُؤَمِّنُكَ ( 2 ) منه . ومنه اشتقاق العُهْدَة . ويقال أيضاً : أُعْهِدُكَ من هذا الأمرِ ، أي أَكْفُلُكَ ، أو أنا كَفِيلُك ، كما لِشَمِرٍ . وأَرْضٌ مُعَهَّدَةٌ ، كَمُعَظَّمةٍ : أَصابَتْهَا النُّفْضَةُ من المَطَرِ ، عن أبي زَيدِ ، والنُّفْضَةُ : المطْرةُ تُصِيب القِطْعَةَ من الأَرضِ ، وتُخْطِئُ القطْعَةَ . ومما يستدرك عليه : العِهَاد ، بالكسر : مَواقِعُ الوَسْمِيِّ من الأَرض ، وأَنشد أَبو زيد : فَهُنَّ مُنَاخَاتٌ يُجَلَّلْنَ زِينَةً * كما اقْتَانَ بالنَّبْتِ العِهَادُ المُحَوَّفُ
--> ( 1 ) بهامش المطبوعة المصرية : " قوله " وعهدها " الذي في اللسان " بعهدها " وفي الأساس فكاللسان ، ونسبه لنصر بن سيار . ( 2 ) في إحدى نسخ القاموس : " أومنك " .