هشام آل قطيط
217
وقفة مع الدكتور البوطي
[ موطأ الإمام مالك بن أنس : ص 186 ] : - كتاب الأشربة - عن ثور بن زيد الديلمي إن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذى أفترى ، ( أو كما قال ) ، فجلد عمر في الخمر ثمانين ، ( أقول ) : ورواه الشافعي في مسنده في كتاب الأشربة : ص 166 ، والحاكم في مستدرك الصحيحين : 4 / 375 ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ) [ المائدة / 90 ] ، وروى الدارقطني في سننه : ص 346 كتاب الحدود ، حديثا قال في آخره : قال علي ( عليه السلام ) : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر به عمر فجلد ثمانين ، وذكره المتقي في كنز العمال : 3 / 101 ( 1 ) . [ مستدرك الصحيحين : 1 / 400 ] : عن حارثة بن مضرب ، قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ، ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ، فاستشار عمر عليا ( عليه السلام ) في جماعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الزكاة باب الخيل السائبة ( 2 ) . [ مستدرك الصحيحين : 1 / 457 ] عن أبي سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبلك ما قبلتك ، ثم قبله ، فقال له علي ( عليه السلام ) :
--> ( 1 ) موطأ مالك : 2 / 842 ح 2 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 417 ح 8132 و 8131 ، الدر المنثور : 3 / 162 ، سنن الدارقطني : 3 / 157 ، فتح الباري 12 / 57 . ( 2 ) المستدرك على الصحيحين : 1 / 557 ح 1456 .