السيد محمد بحر العلوم
93
بلغة الفقيه
فلتحمل تلك الأخبار ( 1 ) على التقية ، لأن الحرمان من منفردات الإمامية مع إشعار الثانية بها حيث أقر السائل على ما هو مركوز في ذهنه : من حرمان الزوجة ، وإنما سأل عن حرمان الزوج وعدمه وأجاب بالمساواة بينهما تقية . حجة المرتضى : الجمع بين عمومات الإرث ، والمتيقن مما دل على الحرمان ، وهو الرباع ، بحمل الحرمان فيها على الحرمان من العين ، والإرث فيها من القيمة . وفيه : مع منافاته لما دلت عليه نصوص الرباع : من التفصيل القاطع للشركة باختصاص التقويم فيها بالآلات والأبنية دون عراصها أن ذلك ليس جمعا " بين الدليلين بل هو طرح لهما ، إذ ليس كل من العين والقيمة مندرجا " في العام اندراج المصاديق فمفهوم الكلي حتى يكون حمل كل منهما على بعض أفراده عملا به في الجملة ، بل هو طرح لهما بالكلية ، ولو سلم فلا شاهد لهذا الجمع الذي لا يمكن المصير إليه إلا بعد قيام شاهد عليه . حجة المفيد : تخصيص عموم الكتاب بما تواترت عليه نصوص الباب : من أرض الرباع التي هي القدر المتيقن منها ، واختصاص التقويم ببنائها وآلاتها البنائية ، القاضي بالحرمان من عراصها عينا " وقيمة ، ومن البناء عينا " لا قيمة ، فيبقى غيرها من سائر الأرضين وما عليها باقيا " تحت عموم المواريث ، لأصالة العموم مع عدم اليقين بالتخصيص ، ومقتضاه الإرث من أعيان ذلك مطلقا " . وفيه : إن العمومات ، كما هي مخصصة بالرباع ، كذلك مخصصة
--> ( 1 ) أي رواية عبيد وابن أبي يعفور وخبر أبي الجارود الدالة على عموم التوريث من كل شئ .