السيد محمد بحر العلوم

91

بلغة الفقيه

ومنها رواية مؤمن الطاق : " لا يرثن النساء من العقار شيئا " ، ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل " ( 1 ) . ومنها رواية زرارة ومحمد : " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا " ( 2 ) . ومنها رواية عبد الملك بن أعين : " ليس للنساء من الدور والعقار شئ " ( 3 ) . ومنها رواية الفضلاء الخمسة : " المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها ، إن كان له ولد ، من قيمة الطوب والجذوع والخشب " ( 4 ) . ومنها رواية طربال المتضمنة لما ستعرف ، ومنها موثقة زرارة . ومنها صحيحة زرارة : " إن المرأة لا ترث فيما ترك زوجها عن القرى والدور والسلاح والدواب شيئا " وترث من المال والفراش والثياب

--> ( 1 ) في الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 6 حديث ( 16 ) : عن الأحول عن أبي عبد الله ، قال : سمعته يقول . والمقصود بالأحول : هو مؤمن الطاق ، أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الكوفي الصيرفي ، تلميذ الإمامين الباقرين عليهما السلام . ( 2 ) في الاستبصار ، طبع النجف كتاب المواريث باب 94 ، حديث رقم ( 3 ) الحديث عن أبي جعفر عليه السلام . ( 3 ) في الوسائل ، كتاب الفرائض باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث ( 10 ) عن أحدهما عليهما السلام . . ( 4 ) المصدر الآنف حديث ( 5 ) . ويقصد بالفضلاء الخمسة هم : زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، فإنهم بجمعهم رووا الحديث عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .