السيد محمد بحر العلوم

82

بلغة الفقيه

من مطلق الأرض ، سواء كانت بياضا " أو مشغولة بزرع أو بناء أو نخل أو شجر أو غير ذلك ( 1 ) ويقوم البناء وما فيه من الآلات كالطوب ( 2 ) والبوب والخشب والقصب وغير ذلك من الآلات المستدخلة في البناء ، ويعطى حقها من قيمة ذلك ، ونسب إلى أهل هذا القول توريثها من عين النخل والشجر ، وعليه يكون حرمانها عندهم من مطلق الأرض مطلقا " عينا " وقيمة ، ومن البناء وما فيه من الآلات عينا " لا قيمة ، وتوريثها من عين

--> ( 1 ) ففي ( النهاية للشيخ الطوسي ص 642 ) طبع دار الكتاب العربي : " والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطي حصتها منه ، ولا تعطي من نفس الأرض شيئا وقال بعض أصحابنا إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين والأول أكثر في الروايات ، وأظهر في المذهب ، وفي ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة لأبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي ، المطبوع مع الجوامع الفقهية طبعة حجرية في إيران ) في فصل ميراث الأزواج : " . . وإن لم تكن ( أي الزوجة ) ذات ولد منه ( أي الزوج ) لم يكن لها حق في الأرضين والقرى والمنازل والدور والرباع " . وأما القاضي ابن البراج . فلم نجد رأيه في ذلك صريحا " في مظانه من كتابه جواهر الفقه ، المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ، ولكن ينسب إليه ذلك في عامة الموسوعات الفقهية كما في المتن . وأما أبو الصلاح التقي الحلبي ، فلم يحضرني كتابه ( الكافي ) المخطوط كما عرفت ولكن المنقول عنه ذلك أيضا " في عامة الموسوعات الفقهية . ( 2 ) الطوب بالضم : الآجر كما عن القاموس .