السيد محمد بحر العلوم

77

بلغة الفقيه

هنا هو المقر بعد ثبوت الدين عليه باقراره ، فيكون وفاء ما عليه مما له من المال وهو الثلث ، ولا كذلك في الوارث ، فإن المخاطب بالوفاء جميع الورثة ، فعلى المعترف بنسبة ما يخصه من الإرث باعترافه ، فما أبعد ما بين المقيس والمقيس عليه . نعم يقاس المقام بما لو علم الوصي بدين على الميت مع انكار الورثة وعجزه عن اثباته ، فإنه يجب عليه وفاؤه من الثلث مع عدم التمكن من غيره وليس إلا لكون الدين على الميت ، والوصي نائب عنه ومخاطب به ، حيث لا طريق له على الوارث ، فظهر لك من مجموع ما ذكرنا أن الأقوى في مسألة المنجزات في مرض الموت نفوذها من الأصل وفي مسألة الاقرار فيه نفوذه منه أيضا " ، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي كان أو للوارث ، إلا في صورة التهمة ، فإنه ينفذ من الثلث مطلقا " في الصورة المزبورة ، وحيث قوينا نفوذه المنجز من الأصل كفينا مؤنة التعرض لبقية الفروع المبتنية على نفوذه من الثلث . والله العالم بحقائق أحكامه