السيد محمد بحر العلوم

52

بلغة الفقيه

ومنها خبر علي بن عقبة : " في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا " له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي " ( 1 ) ونحوه خبر عقبة بن خالد ( 2 ) . ومنها خبر أبي بصير " أن أعتق رجل عند موته جارية له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية " ( 3 ) . ومنها خبر السكوني : " إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : يستسعي في ثلثي قيمته للورثة " ( 4 ) . ومنها النبوي العامي : " إن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب الوصايا ( باب 11 إن من أوصى بأكثر من الثلث ) حديث رقم ( 4 ) . ( 2 ) ذكر نصه في الوسائل باب 17 حديث ( 13 ) . وهذا نصه : " . . عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا " له ليس له غيره . فأبى الورثة أي يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه قال : ما يعتق منه إلا ثلثه " . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث رقم ( 6 ) إلا أن فيه كلمة ( خادما " ) في أول الحديث بدل كلمة ( جارية ) . ( 4 ) في الوسائل ، كتاب العتق باب 64 من أعتق بعض مملوكه حديث رقم ( 5 ) " . . عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : قال : إن رجلا . . " .