السيد محمد بحر العلوم

409

بلغة الفقيه

ظاهرا ، وإن لم تكن في يده بمقتضى دعواه التي كانت سليمة عن العارض فإنه كمن ادعى على من كانت العين في يده . والمدار في الترتيب والتقارن على ما يصدق عليه أحدهما في العرف فلا تقدير له بحسب الزمان حتى يكون هو المرجع ، بل المرجع فيه هو الصدق العرف . والله العالم