السيد محمد بحر العلوم
403
بلغة الفقيه
فمنها : رواية تميم بن طرفة : " إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما " ( 1 ) . ومنها رواية غياث : " عن أبي عبد الله ( ع ) إن أمير المؤمنين عليه السلام ، اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " ( 2 ) . ومنها رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام " : أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( ع ) في دابة في أيديهما وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي ( ع ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل : فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " ( 3 ) . ومنها صحيح داود عن أبي عبد الله ( ع ) : " في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا ، واختلفوا ؟ قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء " ( 4 ) . ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن رجلين اختصما إلي علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ( 4 ) . ( 2 ) المصدر الآنف الذكر ، حديث ( 3 ) . ( 3 ) مر آنفا من المصنف ذكره ، ومنا تخريجه . ( 4 ) المصدر الآنف الذكر ، حديث ( 6 ) ، والمقصود من داود : ابن سرحان .