السيد محمد بحر العلوم

37

بلغة الفقيه

أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا أن يجيز الوارث " ( 1 ) . وفي باب الحجر منه أيضا " : " والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث ، وإن تنجز على الأقوى " ( 2 ) . وفيه أيضا " في باب العتق في شروط المعتق : " ويشترط بلوغ المولى واختياره إلى أن قال وكونه غير محجور عليه لفلس أو مرض فيما زاد عن الثلث " ( 3 ) . وفي موضع آخر منه : " فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، إلا أن يكون المعتق مريضا " ولم ببرء ، ولم يخرج من الثلث إلا مع الإجازة " ( 4 ) . وقال ( في الدروس في باب العتق ) : " ووقف المريض : ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث " ( 5 ) . وأيضا فيه في كتاب الوصية : " درس ، منجزات المريض المشتملة على

--> ( 1 ) راجع ذلك بعنوان : الثاني الهبة ( ج‍ 3 ص 196 ) طبع النجف الأشرف سنة 1987 ه‍ ، وصاحب اللمعة هو الشهيد الأول . ( 2 ) راجع ذلك بنفس المصدر الآنف ( ج‍ 4 ص 106 من طبع النجف الأشرف ) . ( 3 ) راجع ذلك في كتاب العتق من شرح اللمعة للشهيد الثاني ( ج‍ 6 ص 240 241 ) طبع النجف والعبارة هي المتن للشهيد الأول . ( 4 ) المصدر الآنف نفسه ( ص 261 262 ) بعنوان السراية في العتق . والمقصود بالشقص بالكسر : الجزء . ( 5 ) هذه الجملة مذكورة في أول كتاب الوقف بعنوان ( وله شروط ، أحدها أهلية الواقف ) .