السيد محمد بحر العلوم
35
بلغة الفقيه
وقال أيضا " في آخر المسألة : " خاتمة : المنجزة المتبرع بها تشارك الوصايا في خروجها من الثلث عندنا ، وتأخرها عن الديون وتزاحم الوصايا " ( 1 ) . وفي ( القواعد ) في كتاب الوقف منه : " ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعه دارا " هي تركته ، فإن أجاز لزم ، وإلا صح في الثلث " ( 2 ) . وفي ( جامع المقاصد في شرحه ) : " أي لو وقف المريض على ابنه وبنته إلى أن قال فإذا رد لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث " ( 3 ) . وفي وصية القواعد أيضا " : " والفصل الثالث في تصرفات المريض ، وهي قسمان : منجزة ومعلقة إلى أن قال وأما المعجلة للمريض ، فإن كانت تبرعا " فالأقرب أنها من الثلث ، إن مات في مرضه " ( 4 ) . وأيضا " بعده قال : " الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء أكان مخوفا " أم لا ، فإنه يخرج من الثلث ، إن كان تبرعا " وإلا فمن الأصل ، وقيل : إن كان مخوفا " فكذلك وإلا فمن الأصل كالصحيح " ( 5 ) . وقال أيضا " بعده : " مسائل : الأولى الهبة والعتق والوقف
--> ( 1 ) راجع : ( ج 2 ص 592 594 ) الطبعة العلمية بقم سنة 1388 ه . ( 2 ) راجع : الفصل الثاني في اللواحق من الكتاب . ( 3 ) راجع : ذلك في نفس العنوان ( قوله ) : ولو وقف المريض . . ( 4 و 5 ) راجع : الفصل الثالث في تصرفات المريض من المقصد الرابع في صفحة واحدة .