السيد محمد بحر العلوم
332
بلغة الفقيه
في أبواب الفقه المعللة بها في كلماتهم وإن ذكر بعض لها وجوها ومؤيدات لعلها لا تخلو من مناقشة . منها ما ذكره المدقق التستري الشيخ أسد الله قده في رسالته المعمولة لهذه ( القاعدة ) ما لفظه : " ومما يؤيده مطلقا في التصرفات القولية إن المقر حيث كان قادرا على انشاء المقر به عندما أقر به ، فتكليفه مع فقد البينة عليه بفعله لاثباته مع أن المرجع إليه في قصد مدلوله وكونه لاغيا ظاهرا في نظره ، بل ممتنعا لكونه تحصيلا للحاصل في الطلاق ونحوه خال من حكمة يعتد بها ، فينبغي عدم اعتبار الشارع لمثله ، فإذا ثبت ذلك بحسب الأصل اطرد فيها إذا عرض ما يمنع من الانشاء كموت الزوج ونحوه ، فليتأمل في ذلك " انتهى . وفيه : إن خلو التكليف بفعله لاثباته للغويته عنده أو لامتناعه لكونه من تحصيل الحاصل عن الحكمة ، مبني على تصديقه فيما أقر به وتحققه في الواقع ، وهو أول الكلام ، فتكون فائدة التكليف بفعله الحكم بنفوذه