السيد محمد بحر العلوم
305
بلغة الفقيه
أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال عليه السلام : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبلك إليك ؟ ثم قال ( ع ) : ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " ( 1 ) . ومنها المروية في الوسائل صحيحا ، وعن الاحتجاج مرسلا كما قيل : عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث فدك : " إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه : من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شئ فادعي فيه المسلمون : تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم " ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع : الوسائل كتاب القضاء ، باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ( 2 ) ولعل مقصوده من الكتب الثلاثة باستثناء الاستبصار بقرينة نقل الوسائل نفس الحديث عن الصدوق والشيخ والكليني ، والرواية عن الصادق ( ع ) . ( 2 ) في الوسائل ، بنفس الباب حديث ( 3 ) بسنده عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) . . وقال بعد نقل الحديث : ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، ورواه الطبرسي في ( الإحتجاج ) مرسلا .