السيد محمد بحر العلوم

30

بلغة الفقيه

وقال في ( الغنية ) في عتق المالك عبده : ( العتق في مرض الموت من أصل التركة ، إن كان واجبا " ، وإن كان متبرعا " به فهو من الثلث ) ( 1 ) . وفي ( النافع ) في كتاب الوصية : ( الثامنة تصرفات المريض : إن كانت مشروطة بالوفاء فهي من الثلث ، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة ، فقولان ، أشبههما إنها من الثلث ) ( 2 ) . وفي موضع آخر منه في الوصية أيضا " : ( ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ( 3 ) . وفي باب الحجر منه أيضا " : ( والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف ) ( 4 ) . وقال في ( الشرايع ) في باب الحجر : ( والمريض ممنوع من الوصية فما زاد على الثلث اجماعا " ، ما لم يجز الورثة ، وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ، والوجه المنع ) ( 5 ) . وفي كتاب الوقف منه أيضا " : ( أما لو وقف في مرض الموت : فإن أجاز الورثة ، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع ، وقيل :

--> ( 1 ) بهذا المضمون لا بنصه يوجد في فصل الهبة من كتاب الغنية . ( 2 ) المختصر النافع للمحقق الحلي ، كتاب الوصايا ، آخر أحكام الوصية ص 193 طبع النجف . ( 3 ) نفس المصدر الآنف ، وأوائل المسألة هكذا : ( الخامسة إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة ، وليس له سواء ، انعتق ثلثه ولو أعتق ثلثه عند الوفاة ، وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه . . ) . ( 4 ) أنظر : آخر كتاب الحجر ص 170 من نفس الطبعة . ( 5 ) راجع : آخر الفصل الأول من كتاب الحجر ، أول ص 102 من ج‍ 2 طبع النجف سنة 1389 ه‍ ،