السيد محمد بحر العلوم

279

بلغة الفقيه

فإن كان الأول ، ففي جواز استيفاء حقه بنفسه كما عن جماعة بل في ( الرياض ) عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم ( 1 ) أو وجوب رفعه إلى الحاكم كما عن جماعة أيضا ، بل عن ( الخلاف ) : لا ينبغي أن

--> ( 1 ) راجع : أوائل كتاب كتاب القصاص منه ، القسم الأول في القود .