السيد محمد بحر العلوم
251
بلغة الفقيه
قلت : والأقوى عندي : هو القول بالعدم . ويدل عليه بعد الأصل مفهوم الأخبار المعتبرة التي : منها خبر محمد بن مسلم : " عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يزوج الصبية : يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " ( 1 ) . ومنها خبر عبيد بن زرارة المروي في ( البحار : " عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية هل يتوارثان ؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم " ( 2 ) ومنها صحيحة محمد بن مسلم : " قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه ، في صغره ؟ قال : لا " ( 3 ) واشتمال ذيله على ما لا نقول به : من الخيار بعد الادراك لا يضر في الاستدلال بصدره على المدعى ومنها ما رواه في ( الكافي ) في الصحيح ( والتهذيب ) في الموثق : " عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) : عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث
--> ( 1 ) تهذيب الشيخ الطوسي ( قده ) ، كتاب النكاح باب 34 عقد المرأة وأولياء الصبية حديث ( 32 ) ، وتكملة الحديث ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا " . وفي الوسائل ، كتاب الطلاق باب 33 من أبواب مقدمات يذكر نص الحديث بسنده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 2 ) ذكر ذلك في الوسائل ، كتاب الفرائض باب 11 حديث ( 3 ) بعدة أسانيد ( 3 ) تهذيب الشيخ : كتاب النكاح باب 32 حديث ( 19 ) .