السيد محمد بحر العلوم
21
بلغة الفقيه
ووجه الثاني وهو المنع مطلقا " أن المريض بالمرض المعقب بالموت ليس له سلطنة تامة في ملكه كما كان له في حال الصحة وجواز التنفيذ فرع وجود السلطنة كذلك عليه ، وهو غير محرز بعد أن كان المرض محفوظا " بظهور الأمارات الردية الكاشفة غالبا " عن تعقب الموت . نعم ليس له أن يتصرف تصرفا " منافيا " للتصرف الأول إن كان ملزما " ، للزومه من قبله ، وإن توقف نفوذه على انكشاف الحال ، فهو نظير الأصيل في البيع الفضولي قبل الإجازة ، بناء على لزومه بالنسبة إليه ( 1 ) ، بل هنا أولى منه . وفيه أيضا " أن مرجع الشك في الجواز وعدمه إلى الشك في تعلق
--> ( 1 ) يريد بالأصيل : طرف الفضولي ، سواء كان بائعا " أم مشتريا " ، فإن المعاملة من قبله لازمة إلى أن يأتي دور الإجازة أو الرد من قبل المالك الحقيقي ، وإن لم يجز له التصرف بما تحت يده حينئذ .