السيد محمد بحر العلوم
126
بلغة الفقيه
قال : تحرم عليه " ( 1 ) . ومنها رواية عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : " إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت ، فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ قال : لا ، إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 2 ) . ومنها رواية مسمع : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم إلى أن قال أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، أمتك وهي خالتك من الرضاعة " ( 3 ) الحديث . ومنها روايته الأخرى : " وعنه عليه السلام قال : عشر لا يجوز نكاحهن إلى أن قال أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة " ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب 10 ، حديث ( 2 ) . الكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث ( 6 ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم ( 7 ) . ( 3 ) في كتاب النكاح من الكافي باب في نحوه ، حديث ( 1 ) بسنده هكذا : " . . عن مسمع بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها ، أمتك أو أختها ، أمتك ، وأمتك ، وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك ، وقد وطئت حتى تستبرأها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج " . ومثله في الوسائل كتاب النكاح . ( 3 ) في أبواب ما يحرم بالرضاع روايات كثيرة بهذا المضمون توجد في عامة كتب الأخبار . وبهذا المضمون والسند في كتاب الوسائل كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .