السيد محمد بحر العلوم

113

بلغة الفقيه

التاسع حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه ، فلو صالح المحرومة عن حقها مصالح وجب دفع القيمة إلى من انتقل الحق إليه بالصلح ، سواء كان أجنبيا " أو بعض الورثة ، وهو واضح ، وإن توهم بعض المعاصرين بطلان الصلح مطلقا " ، بناء على ما احتمله في دفع القيمة من كونه حكما " تكليفيا محضا لا شائبة فيه للوضع كما لو نذر اعطاء درهم لزيد ، وفساد المبني بمكان من الوضوح لمخالفته صريح الأخبار الناطقة بإرثها من القيمة . وما أبعد ما بين هذا القول ، والقول بتعلق حقها بالأعيان ، وللوارث تبديله بالقيمة . العاشر الأقوى على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين الولد وولد الولد ، وإن لم يكن وارثا " ، لوجود الولد الصلبي ، ولا بين كونها ولدته في نكاح ترث به أولا ، كما لو أولدها في المتعة ثم تزوجها بعقد دائم ومات عنها كذلك ، بل ولا بين ما لو أولدها بنكاح صحيح أو ملحق به كالشبهة لو تزوجها بعد ذلك ومات عنها ، إذا كانت الشبهة لهما ، بل وإن اختصت به دونها لكونها ذات ولد منه ، وفيما لو اختصت بها دونه إشكال : من أنه زان ، فليست بذات ولد منه شرعا " ، ومن أنها ذات ولد صحيح بالنسبة إليها ، كل ذلك لاطلاق ( المقطوعة ) بناء على الاعتماد عليها في التفصيل بين ذات الولد وغيرها . و ( دعوى ) الانصراف في بعض الصور المذكورة إن سلمت ( فهو ) من الانصراف البدوي بالذي لا تعويل عليه . الحادي عشر لو ملكت الزوجة شيئا " من رقبة الأرض يساوي فرضها أو أزيد في حياة زوجها بأحد الأسباب المملكة ، فحكمها بالنسبة