السيد محمد تقي الخوئي

27

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود

رأى السيد الطباطبائي : - والأصل في هذه الآراء ما أفاده السيد الطباطبائي ( قده ) حيث ذكر في حاشيته على المكاسب ان : « التحقيق ان الشرط في اللغة والعرف ليس إلا للمعنى المذكور - المعني الحدثي الذي ذكره المصنف أولا - وان ما ذكره المصنف من المعني الثاني الذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع إلى هذا المعنى » ( 1 ) . رأي السيد الخميني : - غير أن السيد الخميني ( قده ) اعتبر محاولة إرجاع المعنى الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات ، أو إرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف . قال ( قده ) : « ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات ، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف . قال ( قده ) : « ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات ، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد ، وهو تقيد أمر بآخر إما واقعا أو بجعل جاعل » ( 2 ) . مضيفا ان : « الذي يظهر من كلمات اللغويين ان الإلزام والالتزام اما مطلقا أو في البيع ونحوه أحد معانيه ، واما المعنى الثاني فلم أر شاهدا عليه في اللغة » ( 3 ) . ثم خلص إلى القول بان للشرط معنيين في العرف : - 1 - الإلزام والالتزام في ضمن المعاملات .

--> ( 1 ) حاشية الطباطبائي على المكاسب / قسم الخيارات ص 105 . ( 2 ) كتاب البيع ج 1 ص 85 . ( 3 ) كتاب البيع ج 1 ص 85 .