السيد محمد تقي الخوئي
280
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود
قال ( قده ) : « ثم إن الوجه المتقدم لعدم التقسيط مشترك بين الأقسام الأربعة أو الثمانية ، ويختص ما إذا تبين الزيادة بوجه آخر ، وهو أن في البيع الواقع على الخاص الخارجي ، لو قيل بعدم وقوعه على الزائد وببقاء ذلك في ملك البائع لا يخلو اما ان يقال بوقوع البيع على المقدار المشخص المعين ، وبقاء مقدار مشخص معين على ملك البائع ، أو يقال بوقوعه على الكلي في المعين أو على الجزء المشاع . والاحتمال الأول واضح الفساد ، ويتلوه الاحتمالان الآخران ، لأنه إن كان المدعى أن إنشاء البيع على الخاص المشخص الموجود لم يكن إلا صوريا ويراد به الكلي في المعين أو الجزء المشاع ، فهو مع كونه خلاف الواقع والوجدان خروج عن محط البحث . وان كان المدعي ان الشرط يوجب انقلاب الخاص إلى الكلي في المعين أو المشاع ، فهو أفسد . وان كان المدعى انه مع وقوع البيع على الخاص الموجود وبقاء الشرط على حاله من كونه أمرا خارجا زائدا يحكم العقلاء بالانقلاب بلا سبب ، فهو أفسد من سابقه . وان كان المقصود ان العقلاء يرتبون عليه حكم الكلي أو الإشاعة تعبدا فهو يتلو السابق في الفساد . وعليه فلو فرض تسليم التقسيط في النقيصة لم يمكن موافقته في تبيّن الزيادة ، فلا تغفل » ( 1 ) . أقول : الظاهر أنه لا مجال للمساعدة على شيء مما أفادوه رحمهم الله ، وأن الصحيح هو الحكم بإلحاقه بالجزئية مطلقا . اما ما أفاده شيخ الطائفة ( قده ) فيمكن أن يلحظ عليه ان موضوع البحث
--> ( 1 ) كتاب البيع ج 5 ص 241 - 242 .