السيد محمد تقي الخوئي
229
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود
مالا ، وان كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه ، وثبوت الأرش في العيب لأجل النص » ( 1 ) . وبسط الكلام في المقام يستدعي الحديث في موردين : - الأول : في ثبوت الأرش في موارد تعذر ما لا يعدّ مالا في حدّ ذاته . الثاني : في جواز أخذ بدل الشرط فيما يعدّ مالا في نفسه . اما المورد الأول فقد نسب الشيخ الأعظم ( قده ) إلى « ظاهر العلامة ( قده ) ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق . وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد ، قال : فان امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ واسترجاع العبد ، وبين الإمضاء ، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير . ومراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت إلى القيمة لا تمام التفاوت ، لان للشرط قسطا من الثمن ، فهو مضمون به لا بتمام قيمته ، كما نص عليه في التذكرة » ( 2 ) . وكيف كان ، فقد استدل لثبوت الأرش عند تعذر الشرط بوجوه : - الأول : ما ذكره العلامة ( قده ) وتبعه عليه الصيمري رحمه الله من أن للشرط قسطا من الثمن ، فيكون مضمونا عند تخلفه . وقد رده الشهيد الأول ( قده ) في الدروس : « بان الشروط لا يوزع عليها الثمن » ( 3 ) . وقد أوضحه الشيخ الأعظم ( قده ) بما عرفته من « ان الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال ، بل المقابلة عرفا وشرعا إنما هي بين المالين ، والتقييد أمر معنوي لا يعد
--> ( 1 ) المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 . ( 2 ) المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 . ( 3 ) الدروس ج 2 ص 343 .