السيد علي الطباطبائي
82
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
أظهر . * ( الثانية : لو رماه بسهم ) * ونحوه * ( فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات ) * موتا يحتمل استناده إلى كل منهما * ( لم يحل ) * إجماعا . * ( و ) * لكن * ( ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة ) * قبل التردي والوقوع في عدم الحل بحيث لولاه قبلهما بأن قطع مرية أو حلقومه أو شق بطنه أو فتق قبله حل على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف فيه صريحا يظهر . وقول المصنف هنا يشعر باختصاص الاشتراط بالمقام وعدمه في غيره . والوجه اشتراطه في كل موضع يشابه فروض المسألة ، من عدم القطع باستناد الموت إلى الإله المحللة ، ومنه ما مر في اشتراط عدم الغيبة في الحلية . وربما جعل فائدة هذا القيد التنبيه على أنه من خصائص المصنف . وفيه نظر . * ( الثالثة : لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا ) * أو تحركا حركة المذبوح * ( حلا ) * بلا خلاف ، كما عن المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ، لكنهما لم يقيداه بأحد القيدين ، لكن الظاهر إرادتهما إياه ، ولا يعتبر خروج الدم بالكلية ، خلافا للنهاية ( 4 ) وجماعة . * ( ولو تحرك أحدهما فهو الحلال ) * خاصة * ( ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية ) * وحرم الأخر ، لأنه قطعة مبانة من الحي . واعتبار التذكية في حل المتحرك هو الأشهر الأظهر ، خلافا لجمع فأطلقوا إباحته من غير اعتبارها . ولو لم يكن حياة المتحرك مستقرة حلا ، أي النصفان معا مطلقا كان ما فيه الرأس أكثر أم لا ، وفاقا للحلي والمتأخرين ، خلافا لجماعة فحكموا في غير
--> ( 1 ) المبسوط 6 - 261 . ( 2 ) الخلاف 3 - 247 . ( 3 ) السرائر ص 363 . ( 4 ) النهاية ص 581 .