السيد علي الطباطبائي

525

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ويؤجلها ) * أي الدية الإمام أو من نصبه * ( عليهم ) * أي على العاقلة ثلاث سنين * ( على ما سلف ) * بيانه . * ( وأما اللواحق فمسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : لو قتل الأب ولده عمدا ) * فلا قصاص كما مر في كتابه و * ( دفعت الدية ) * بعد أن تؤخذ * ( منه إلى الوارث ) * للابن ولو كان بعيدا ولو ضامن جريرة أو إماما * ( ولا نصيب للأب منها ) * إجماعا . * ( ولو لم يكن ) * للابن * ( وارث ) * سوى الأب * ( فهي ) * أي الدية المأخوذة منه * ( للإمام عليه السّلام ) * . * ( ولو قتله ) * الأب * ( خطاء فالدية على العاقلة ويرثها الوارث ) * للابن مطلقا ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك . * ( و ) * انما الإشكال * ( في توريث الأب ) * من الدية في صورة الخطأ ، ففيه * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما : * ( أنه لا يرث ) * منها شيئا مطلقا كما مر في المواريث . * ( و ) * انما أعادها هنا لبيان وقوع الاختلاف هنا في ذلك على القول بتوريثه من الدية في ما * ( لو لم يكن وارث ) * للمقتول * ( سوى ) * الأب و * ( العاقلة ) * هل تؤخذ منهم الدية وتدفع إليه أم لا شيء له عليهم . * ( فان قلنا : ) * ان * ( الأب لا يرث ) * من ديته أو مطلقا شيئا * ( فلا دية ) * له قطعا * ( وان قلنا : يرث ففي أخذ الدية ) * له هنا * ( من العاقلة تردد ) * من أنه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها ، والعاقلة إنما تضمن جنايته للغير ، وهو خيرة الأكثر بل لا خلاف فيه هنا يظهر ، ومن إطلاق ما دل على وجوب الدية على العاقلة للورثة والأب منهم ، فيرث لوجود السبب وانتفاء المانع . وفيه نظر ، فإذن الأول أظهر .