السيد علي الطباطبائي
514
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وقال الشيخ ) * في النهاية ( 1 ) وغيره : * ( وفي ما بينهما ) * أي بين الحالتين ، أي حالة وضعها في الرحم وحالة انتقالها إلى العقلة ، وحالة انتقالها إليها وانتقالها إلى المضغة * ( بحسابه ) * وهو مجمل ، وفسره الحلي بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ، وكذا ما بين العلقة والمضغة فيكون لكل يوم دينارا إلى أربعين يوما وهي دية العلقة ، قال : فهذا معنى قولهم « وفيما بينهما بحسابه » . أقول : ولا أعرف دليلا على هذا التفسير ولا على المفسر ، فلا يمكن الخروج عن مقتضى ما مر من النص . * ( ولو قتلت المرأة فمات معها ) * الجنين * ( فللأولياء دية المرأة ) * كملا خمسمائة دينار * ( ونصف الديتين ) * أي نصف دية ذكر ونصف دية أنثى يصير مجموعهما خمسا وسبعين دينارا ، ويؤخذ * ( على الجنين ان جهل حاله ) * ذكورة وأنوثة . * ( وان علم ) * حاله * ( ذكرا كان أو أنثى كانت الدية ) * للجنين * ( بحسابه ) * ألف دينار على الأول ونصفه على الثاني ، بلا خلاف في الأخير نصا وفتوى ، وعلى الأظهر في الأول أيضا ، وهو الأشهر بل عليه عامة من تأخر ، وعن الخلاف الإجماع للمعتبرة ، وفيها الصحيح ( 2 ) وغيره . * ( وقيل ) * والقائل الحلي : ان * ( مع الجهالة يستخرج ) * ذكورية الجنين وأنوثيته * ( بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط ) * وان كان حسان على أصله ، لكنه غير مستحسن على غيره * ( لأنه لا اشكال مع النقل ) * الصحيح المشهور بحيث لا مخالف يظهر سواه ، وهو شاذ . * ( ولو ألقته ) * المرأة * ( مباشرة أو تسبيبا ) * بأن شربت دواء فطرحته * ( فعليها
--> ( 1 ) النهاية ص 778 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 169 ، ب 21 .