السيد علي الطباطبائي
507
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
العدول إلى النقدين وما شاكلهما أحوط . * ( والجائفة : ) * و * ( هي التي تبلغ الجوف ) * من أي الجهات كان ولو من ثغرة النحر * ( وفيها ثلث الدية ) * كما في المعتبرة ( 1 ) المستفيضة . لكن في بعضها بعد الحكم به تفسيره بالثلاث والثلاثين بعيرا كما مر في المأمومة ، ويعضده الصحيح ( 2 ) وغيره بأن فيها ثلاثا وثلاثين من الإبل من غير زيادة الثلث ، لكن الأصحاب هنا أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلاث بعير من غير خلاف يعرف بينهم ، وبه صرح في الغنية وعن المبسوط والخلاف ، وبالوفاق صرح في الروضة ، فإن تم الإجماع كان هو الفارق بين المسألتين ، ولكن في التمامية مناقشة . وكيف كان فلا ريب أن الأحوط الزيادة والعدول إلى ما عرفته . * ( مسائل ) * ثمان : * ( الأولى : دية النافذة في الأنف ) * بحيث تثقب المنخرين معا ولا تنسد * ( ثلث ديته ) * بلا خلاف بل قيل : إجماعا * ( فإن صلحت ) * وانسدت * ( فخمس الدية ) * مائتا دينار في المشهور ، ومستندهم غير واضح ، والأصح مائة دينار ، وفاقا للإسكافي والحلي وغيرهما . * ( ولو كانت ) * النافذة * ( في أحد المنخرين ) * خاصة * ( إلى الحاجز ) * بينهما * ( فعشر الدية ) * مائة دينار اما مطلقا كما في المتن وغيره ، أو بشرط البرء والا فسدسها كما عليه الأكثر ، والمستند على التقديرين غير واضح . وعن الرضوي ( 3 ) للأول وهو معارض بما في كتاب ظريف من أن فيها عشر دية الروثة خمسين دينارا كما عليه الإسكافي ، وهو الأوفق بالأصل ، ولكن الأول ثم الثاني أحوط . * ( الثانية : في شق الشفتين ) * معا * ( حتى تبدو الأسنان ) * ولم يبرأ * ( ثلث
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 291 ، ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 293 ، ح 11 . ( 3 ) فقه الرضا ص 43 .