السيد علي الطباطبائي

500

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وحكاية الإجماع المتقدمة . * ( و ) * مع ذلك تضمنت أنه * ( لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فان مات قيد به ، وان بقي ولم يرجع ) * إليه * ( عقله فعليه الدية ) * وهو أيضا مخالف للأصول كما يظهر من الفاضلين والشهيد في النكت ، فقال : ان وجهه أن إطلاق القود بعد مضي السنة لا يتم الا بتقدير أن يكون الضربة مما يقتل غالبا ، أو قصده وحصل الموت بها . ولكن الرواية أعم من ذلك . * ( وفي ) * إذهاب * ( السمع ) * من الأذنين معا * ( دية ) * كاملة بلا خلاف ، وفي ظاهر الغنية وصريح التحرير الإجماع . * ( وفي ) * إذهاب * ( سمع كل أذن نصف الدية ) * مطلقا كانت إحداهما أحد من الأخرى ، أو كانت الأخرى ذاهبة بسبب من الله تعالى ، أو بجناية أو بغيرها ، بلا خلاف الا من ابن حمزة فأوجب الدية كاملة ان كانت الأخرى ذهبت من الله سبحانه ، ونصفها ان كانت ذاهبة بغيره مطلقا . وهو نادر . * ( وفي بعض السمع بحسابه من الدية ) * بلا خلاف . * ( وتقاس الناقصة إلى الأخرى ، بأن تسد الناقصة ) * سدا شديدا * ( وتطلق الصحيحة ويصاح به ) * بصوت لا يختلف كمية ، كصوت الجرس متباعدا عنه * ( حتى يقول : لا أسمع ) * ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى . ولو فعل به مرارا من أربع جهات كما في النص ( 1 ) الذي هو المستند لهذه الكيفية في استعلام النسبة بين الصحيحة والفاسدة أولى . * ( و ) * على كل حال يجب أن * ( تعتبر المسافة من ) * جانبيه أو * ( جوانبه الأربع ) * بأن يعلم مبدأ كل مسافة قال فيها لا أسمع ومنتهاه ، وينسب إلى باقي المسافات مبدأ ومنتهى * ( ويصدق مع التساوي ) * أي تساوي المسافات قدرا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 278 .