السيد علي الطباطبائي

485

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

عدا الأخير ، وبثلثها فيه نافيا الخلاف عن الأول ، وهو غريب ولذا خطأه المتأخرون . * ( وفي الأنف ) * إذا استوصل * ( الدية ) * كاملة * ( وكذا إذا قطع مارنه ) * وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، بلا خلاف في الأخير فتوى ونصا ، وعلى الأشهر في الأول ، خلافا لجماعة فقالوا : ان الدية فيه للمارن خاصة وفي الزائد الحكومة ، وهو أقوى . وموضع الخلاف ما لو قطع المارن والقصبة معا ، ما لو وقع التفريط في جنايتهما ثبت للقصبة الحكومة وللمارن الدية قولا واحدا . وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله : * ( أو كسر ففسد ) * بلا خلاف فيه * ( و ) * لا في أنه * ( لو جبر على غير عيب ، ف ) * ديته * ( مائة دينار ) * وعلى الأخير في الغنية الإجماع . * ( وفي شلله ) * وهو فساده * ( ثلثا ديته ) * صحيحا ، وفي قطعه أشل ثلث الدية بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل على الأول الإجماع في المبسوط ( 1 ) والخلاف . * ( وفي الحاجز نصف الدية ) * إذا استوصل عند الأكثر ، والأجود وفاقا للحلي والشهيدين في اللمعتين أن فيه ثلث الدية . * ( وفي أحد المنخرين نصف الدية ) * على قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) مدعيا أنه مذهبنا . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * بل روايات أن فيه * ( ثلث الدية ) * وهي مشهورة وعليها الفتوى ، وقيل : ربعها . وهو ضعيف جدا .

--> ( 1 ) المبسوط 7 - 131 . ( 2 ) المبسوط 7 - 131 ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 267 ، ح 1 ب 43 .