السيد علي الطباطبائي
462
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وليس له ) * أي للمولى * ( دفعه ) * أي العبد الجاني * ( والمطالبة بالقيمة ) * أي بتمام قيمة العبد الا برضا الجاني ، بل يمسكه ويطلب بدية الفائت مع التقدير أو أرشه مع عدمه في الحر ، فإنه حقه دون الدفع والمطالبة بتمام القيمة . * ( ولا يضمن المولى جناية العبد ) * مطلقا و * ( لكن يتعلق برقبته ، وللمولى ) * الخيار بين دفعه أو * ( فكه بأرش الجناية ) * أو بأقل الأمرين منه ومن القيمة ، على الخلاف المتقدم في القصاص في البحث المتقدم إليه الإشارة . * ( و ) * مضى ثمة الكلام في أنه * ( لا تخيير للمولى المجني عليه ) * بل للمولى إذا كانت الجناية خطاء ، وينعكس إذا كان عمدا . * ( و ) * أنه * ( لو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى ) * أيضا * ( في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفى المجني عليه ) * منه * ( قدر الجناية استرقاقا أو بيعا ) * ويكون المولى معه شريكا في ما يفضل . * ( و ) * أنه * ( يستوي في ) * جميع ذلك * ( الرق المحض والمدبر ) * مطلقا * ( ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد ) * في الأخير لم يسبق ذكره ، ينشأ : من عموم الأدلة على أن المولى لا يعقل مملوكه ، ومن أن المولى باستيلاده منع من رقيتها فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا ، مضافا إلى النص ( 1 ) : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها . وهذا خيرة الشيخ في ديات المبسوط ( 2 ) نافيا الخلاف فيه الا عن أبي ثور وتبعه القاضي ، والأول مذهبه في استيلاد المبسوط ( 3 ) والخلاف مدعيا عليه الإجماع والاخبار على أنها مملوكة يجوز بيعها ، وتبعه الحلي نافيا الخلاف عنه أيضا وأكثر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 159 . ( 2 ) المبسوط 7 - 160 . ( 3 ) المبسوط 6 - 187 .