السيد علي الطباطبائي
420
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
على مال وأفتكه مولاه عتق . وكذا لو عفي عنه مطلقا كما في التحرير وغيره لم يلزم المحذور ، ولكن يلزم محذورا آخر وهو كون العتق موقوفا ، مع أن من شرطه التنجيز اتفاقا ، إلا أن يمنع عن مثل هذا التعليق وبخص الممنوع منه بما ذكر في صيغة العتق ، لا ما كان موجبا لتوقفه من خارج كما نحن فيه فتدبر . * ( ولو كان ) * قتله * ( خطاء ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر ) * الجعفي * ( عن ) * مولانا * ( الباقر عليه السّلام ) * قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد قتل حرا خطاء فلما قتله أعتقه مولاه ، قال فأجاز عتقه وضمنه الدية ( 1 ) . ومقتضاها كما ترى أنه * ( يصح ) * العتق * ( ويضمن المولى الدية ) * وبه أفتى في النهاية ( 2 ) والفاضل في القواعد لها ، ولان الخيار في الخطأ إلى السيد ان شاء سلمه وان شاء فداه فعتقه دليل على اختياره الافتداء . * ( و ) * يضعف الرواية بأنه * ( في عمرو ) * المزبور * ( ضعف ) * مشهور ، ومع ذلك مرسلة ، والتعليل بجواز إعسار السيد وعجزه عن الدية ، فلو حكمنا بصحة العتق لزم أن يطل دم امرئ مسلم ، وهو باطل ، ومن ثم قيدها الفاضل بصورة يسار المولى المعتق ، ويضعف هذا بأنه قد يدافع من يساره . * ( و ) * حينئذ ف * ( الأشبه اشتراط الصحة بتقديم ) * المولى * ( الضمان ) * للدية على العتق مع رضا ولي الدم ، أو أداء لها قبله فرارا عن ذينك المحذورين ، وهو حسن . وظاهر المتن وغيره كفاية تقديم الضمان للدية قبل العتق في لزوم صحته مطلقا أداها قبله أم لا ، رضا الولي بالضمان أم لا ، ويشكل في صورة عدم الأداء مع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 160 ، ب 12 . ( 2 ) النهاية ص 751 .