السيد علي الطباطبائي

414

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

فان تم إجماعا والا فوجهه غير واضح . * ( ولو قتل العبد حرا ) * عمدا قتل به اتفاقا ، سواء كان مولاه أم غيره ، ويفرق بينهما في قتله خطاء بثبوت الدية للحر المجني عليه إذا لم يكن مولاه وعدمه لو كان مولاه . و * ( لم يضمن مولاه ) * جنايته ، بل تتعلق برقبته * ( و ) * يكون * ( ولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية للمعتبرة ( 1 ) ، وإطلاقها يقتضي جواز الاسترقاق ولو مع عدم رضا المولى ، كما صرح به جماعة ، وربما احتمل التوقف على الرضا ، والأول أقوى . * ( وليس للمولى فكه مع كراهية الولي ) * كما ليس للقاتل دفع الدية إلى ولي المقتول الا برضاه . * ( ولو جرح ) * العبد * ( حرا ، فللمجروح القصاص ) * منه * ( وان شاء ) * المجروح * ( استرقه ان استوعبته الجناية ) * بحيث لا يبقى بعد إخراجها شيء من القيمة . * ( وان قصرت ) * الجناية عن قيمته * ( استرق ) * المجني عليه * ( منه بنسبة الجناية ، أو يباع ) * العبد * ( فيأخذ من ثمنه حقه ) * من أرش الجناية . * ( ولو افتداه المولى ) * وأراد فكه * ( فداه بأرش الجناية ) * بلا خلاف أجده إلا في الحكم الأخير فقيل به كما في المتن ، واليه ذهب كثير ، وفي الخلاف الإجماع وقيل : بفكه بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ، لأن الجاني لا يجني أكثر من نفسه والمولى لا يعقل مملوكه . والأول لعله أظهر . * ( ويقاد العبد لمولاه ) * فيقتص له منه لو جنى عليه متعمدا * ( ان شاء الولي ) * للمولى الاقتصاص منه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 155 ، ح 3 ب 8 .