السيد علي الطباطبائي

381

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ويقطع سارق الكفن ) * من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه خاصة إجماعا كما في كلام جمع ، وعلى قطعه الإجماع في الغنية والسرائر . * ( ويشترط ) * في القطع به * ( بلوغه النصاب ) * مطلقا وفاقا للأكثر * ( وقيل : ) * * ( لا يشترط ) * كذلك ، والقائل الشيخ والقاضي والفاضل في القواعد * ( لأنه ) * أي قطعه * ( ليس حد السرقة بل لحسم الجرأة ) * وفيه مناقشة ، وربما فصل بين المرة الأولى فالأول والثانية والثالثة فالثاني ، وعليه الحلي في بعض كلماته ، وهو ضعيف فالأول أظهر وأحوط . * ( ولو نبش ولم يأخذ ) * الكفن * ( عزر ) * بما يراه الحاكم * ( ولو تكرر ) * منه النبش المجرد عن أخذ الكفن قطع كما في النصوص ( 1 ) * ( و ) * لو * ( فات ) * النباش * ( السلطان ) * أي هرب منه فلم يقدر عليه * ( جاز ) * له كما في كلام كثير ولغيره أيضا كما في ظاهر إطلاق المتن * ( قتله ردعا ) * لغيره من أن ينال مثل فعله ، بلا خلاف أجده الا من الشيخ في كتابي الحديث ( 2 ) فلم يفرع القتل على الفوات من السلطان ، بل على إقامة الحد عليه ثلاث مرات ، وحكي أيضا عن غيره ، ولم أقف على نص يقتضي من ذلك شيئا . وظاهر المتن عدم وجوب القتل كما هو ظاهر الأكثر ، خلافا للمحكي عن الشيخ فأوجبه ، وهو أحوط مع تكرر النبش مرات حد خلالها ثلاثا ، والا فلعل الترك أحوط . * ( الثالث : يثبت الموجب ) * للقطع * ( بالإقرار ) * به * ( مرتين أو بشهادة عدلين ) * بلا خلاف . * ( ولو أقر ) * به * ( مرة ) * واحدة * ( عزر ) * الذي أقر به بلا خلاف * ( و ) * لكن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 510 ، ب 19 . ( 2 ) التهذيب 10 - 116 ، الاستبصار 4 - 246 .