السيد علي الطباطبائي
379
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الاطلاع عليه ، وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقا للأكثر ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفلة والاغلاق الوثيقة في العمران . وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران أو خرابها المقفلة وان كانت هي مفتوحة . والإصطبل حرز الدواب مع الغلق . وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر ، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات . واحترز بالدفن في العمران عما لو دفن خارجها ، فان لا يعد حرزا وان كان في داخل بيت مغلق . * ( ولا يقطع من سرق من ) * غير حرز ك * ( المواضع المأذون في غشيانها ) * والدخول إليها * ( كالحمامات ، والمساجد ) * والأرحية مع عدم مراعاة المالك المسروق بالنظر ، للنص ( 1 ) ، ولا خلاف فيه الا من نادر ، وظاهر المتن عدم القطع في المواضع المزبورة مطلقا ، لإطلاقه ذلك وقوله بعده . * ( وقيل : ) * انه * ( إذا كان المالك مراعيا للمال ) * بنظره * ( كان محرزا ) * والقائل جماعة ومنهم الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ، وظاهر المتن وكثير العدم كما مر ، ولعله أحوط . * ( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) * بلا خلاف أجده وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع عليه . * ( ولا يقطع في ) * سرقة * ( الثمر ) * وهو * ( على الشجر ، ويقطع سارقه بعد ) * صرمه و * ( إحرازه ) * بلا خلاف في الأخير ، وعلى الأشهر في الأول مطلقا ، خلافا للفاضل وولده وغيرهما فقيدوه بما إذا لم يكن الشجرة في موضع محرز كالدار
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 509 ، ح 2 . ( 2 ) المبسوط 8 - 23 .