السيد علي الطباطبائي
373
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
فكفر مستحلها مطلقا وأوجب قتله ، وهو نادر . * ( الثالثة : من باع الخمر مستحلا ) * بيعها * ( استنيب ) * مطلقا ولو كان فطريا قيل : فيعزر فاعله ويستتاب . وان فعله مستحلا * ( فان تاب ) * قبل منه * ( والا قتل ) * حدا وكأنه وفاق . * ( وفي ما سواها ) * من الأشربة إذا باعه مستحلا لا يقتل قطعا وان لم يتب ، نعم قالوا : * ( يعزر ) * لفعله المحرم ، وهو حسن ان كان ممن يعتقد التحريم ، والا ففيه نظر وفاقا لبعض من تأخر . * ( الرابعة : لو تاب الشارب ) * عنه * ( قبل قيام البينة ) * عليه بشربه * ( سقط الحد ) * عنه بلا خلاف . * ( ولا يسقط ) * عنه الحد * ( لو تاب بعد ) * قيام * ( البينة ) * على الأظهر الأشهر ، خلافا للحلي فيجوز للإمام العفو عنه كما اختاروه في الزنا ، وهو نادر . * ( و ) * لو تاب * ( بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ) * للحد عليه أو العفو عنه على الأشهر الأقوى كما في الزنا * ( ومنهم من حتم الحد ) * عليه وأوجبه ، وهو الحلي والشيخ في المبسوط والخلاف ، وقواه الفاضلان وجماعة من المتأخرين . ( الفصل الخامس ) ( في بيان حد السرقة ) * ( وهو يعتمد فصولا ) * خمسة : * ( الأول : في ) * بيان * ( السارق ) * الذي يجب قطعه . * ( ويشترط فيه : التكليف ) * بالبلوغ ، والعقل ، والاختيار * ( وارتفاع الشبهة ) * الدارئة للحد من نحو توهم الملك كما في سائر الحدود * ( وأن لا يكون والدا ) * سرق * ( من ) * مال * ( ولده . وأن يهتك الحرز و ) * يزيله ف * ( يخرج المتاع ) *