السيد علي الطباطبائي

370

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

منهما ، وفي كلام جمع عنا أيضا الإجماع . * ( وكذا العصير ) * العنبي * ( إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه ) * يجب بتناوله واستعماله في ما مر الحد مطلقا وان كان قليلا غير مسكر ، وكأنه إجماع بينهم ، كما في صريح التنقيح ( 1 ) وغيره . * ( و ) * كذا * ( كل ما حصلت فيه الشدة المسكرة ) * من نحو العصير التمري والزبيب يجب بتناوله واستعماله الحد ، بلا خلاف ولا اشكال ، وفي ثبوته بتناول العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغ الإسكار وجهان ، مبنيان على القول بتحريمهما أو حلهما ، وقد مضى أن الثاني أشهر وأقوى فلا حد فيهما ، ويحتمل العدم مطلقا بناء على عدم التلازم بين التحريم والحد ، إلا أن يكون إجماعا كما هو ظاهر الأصحاب هنا . * ( ويسقط الحد ) * عمن استعمل المسكر وما في معناه في نحو الاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق بلا خلاف وعمن تناوله مكرها ، بأن وجر في فيه أو ضرب عليه ، أو خوف بما لا يحتمله عادة ، أو اضطرارا لحفظ النفس كاساغة اللقمة على الأصح . قيل : أما للتداوي أو حفظ الصحة فلا يسقط عنه وفيه اشكال . * ( وعمن جهل المشروب ) * أنه مسكر مثلا * ( أو التحريم ) * وان علمه لقرب عهده بالإسلام ، أو كان صبيا أو مجنونا بلا خلاف . * ( ويثبت ) * هذا الفعل * ( بشهادة عدلين ) * ذكرين * ( والإقرار مرتين ) * الصادر * ( من مكلف حر مختار ) * بلا خلاف فيهما وفي عدم الثبوت بالإقرار مرة بل على الأخير في ظاهر المبسوط ( 2 ) الإجماع .

--> ( 1 ) التنقيح الرائع 4 - 368 . ( 2 ) المبسوط 8 - 61 .