السيد علي الطباطبائي

359

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

لكنه مشهور بين الأصحاب ، حتى أن في الانتصار ( 1 ) والغنية الإجماع ، وظاهر المتن وغيره التردد ، ولا وجه له بعد ذلك . * ( ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ) * بلا خلاف ، وفي الكتابين الإجماع . * ( وينفى ) * عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه * ( بأول مرة ) * وفاقا للنهاية ( 2 ) وجماعة . * ( وقال المفيد ) * وابنا زهرة وحمزة وغيرهم : انه انما ينفى * ( في الثانية ) * وفي الغنية الإجماع . * ( والأول مروي ) * في رواية ( 3 ) عبد الله بن سنان التي هي الأصل في هذه المسألة ، ونحوه الرضوي ( 4 ) ، لكن ليس فيهما التصريح بأول مرة ، بل غايتهما الإطلاق المحتمل تقييده بالثانية جمعا بينها وبين إجماع الغنية ، فإذن المتجه القول الثاني مع أنه أحوط . * ( ولا نفي على المرأة ولا جز ) * ولا شهرة بلا خلاف ، وفي الانتصار ( 5 ) والغنية الإجماع . ( الفصل الثالث ) ( في بيان حد القذف ) وهو لغة : الرمي بالحجارة . وشرعا : رمي الحر المسلم الكامل المستتر بالزنا

--> ( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) النهاية ص 710 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 429 ، ب 5 . ( 4 ) مستدرك الوسائل - أبواب حد السحق والقيادة ، ح 1 ب 5 . ( 5 ) الانتصار ص 254 .